Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80898 بتاريخ 18/10/2019 : رقابة التعقيب تمتنع عن إعادة تقييم الوقائع متى كان التعليل كافيا ومستساغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتكييفها وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت الإدانة أو البراءة مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل.
- لا يقبل لدى محكمة التعقيب ما كان من أوجه الطعن مؤسسا على منازعة محكمة الأصل في استخلاصها لأركان الجريمة من وسائل الإثبات، متى كان استخلاصها داخلا في سلطتها التقديرية.
- يُرفض مطلب التعقيب إذا كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا، لأن ما عداه يعد جدلا موضوعيا خارج مجال رقابة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.