Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86295 بتاريخ 18/10/2019 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب فيما يتعلق بحقوقه المدنية
Principe juridique
- لا يخول الفصل 258 من م ا ج للقائم بالحق الشخصي القيام بطلب التعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية، ولا يمتد طعنه إلى مناقشة ما اتصل به القضاء جزائيا من تقدير الوقائع والقرائن والأدلة.
- إذا اقتصرت ممارسة التعقيب على القائمين بالحق الشخصي دون الوكالة العامة، فإن الدفع المتعلق بخرق القانون أو تحريف الوقائع عندما يكون موجها في جوهره إلى الدعوى الجزائية يخرج عن نطاق الطعن المسموح به للقائم بالحق الشخصي بمقتضى الفصل 258 من م ا ج.
- متى قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى العمومية وتخلت عن الدعوى المدنية طبقا لأحكام الفصل 170 من م ا ج، فإن الحكم بالتخلي لا يعد حكما نهائيا في الأصل في خصوص الدعوى المدنية لعدم تناولها بالدرس والمناقشة، بما يمنع القائمين بالحق الشخصي من تعقيب ما تعلق بعدم سماع الدعوى العمومية.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج-الفصل 258 المذكور أعلاه-الفصل 170 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.