Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79520 بتاريخ 21/10/2019 : صحة أعمال البحث والتتبع الديواني في جرائم الصرف المستندة إلى الصلاحية القانونية دون تفويض كتابي
Principe juridique
- تندرج الإدارة العامة للديوانة ضمن أعوان الإدارات الذين خول لهم القانون الخاص سلطة البحث عن بعض الجرائم وتحرير التقارير فيها وبذلك تباشر وظائف الضابطة العدلية تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
- متى كانت الجنحة ذات طبيعة ديوانية فإنها تخضع لأحكام المجلة الديوانية التي لا تشترط لإثارة التتبع وإجراء البحث تفويضا من وزير المالية ما دامت الديوانة تستمد شرعية أعمالها من النصوص المنظمة لاختصاصها.
- يترتب على عدم إعمال محكمة الموضوع للقواعد الأصولية المنظمة لاختصاص أعوان الديوانة في البحث والتتبع قصور في التسبيب وضعف في التعليل ينهض سببا لنقض القرار لخرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.