Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80167 بتاريخ 18/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الوقائع وفهمها وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج منها من مشمولات قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا يتجه نقض الحكم بدعوى ضعف التعليل إذا تضمن استعراضا للعناصر الواقعية والقانونية وممارسة لسلطة الترجيح وانتهى إلى نتيجة مؤسَّسة على عدم كفاية القرائن والأدلة لقيام أركان التهمة.
- الطعن الذي يرمي في حقيقته إلى مناقشة اقتناع قضاة الأصل في تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتيجة القانونية منها يكون غير مقبول أمام محكمة القانون متى استقام التعليل واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصل 245 و 247 من م ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.