Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80074 بتاريخ 18/10/2019 : ضبط المسروق بيد المتهم لا يكفي وحده لإثبات ركن الاختلاس

J P 80074/201918 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا تقوم جريمة السرقة المجردة إلا بثبوت ركن الاختلاس على معنى الفصل 258 م ج، ولا يكفي مجرد ضبط المسروق بيد المتهم وحده لإقامة هذا الركن عند غياب قرائن وحجج أخرى قاطعة على تحقق الاختلاس.
  3. المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقدير وسائل الإثبات تعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا وواقعيا مستمدا من ملف القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.