Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80180 بتاريخ 18/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح الأدلة متى استند قضاة الأصل إلى تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع
Principe juridique
- إن فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا يكون التعليل ضعيفا متى تولت المحكمة استعراض عناصر الملف وتناولت التصريحات والمعطيات القانونية والواقعية ثم رجحت بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة وانتهت إلى انتفاء ما يكفي من القرائن لقيام أركان التهمة.
- يكون الطعن غير وجيه إذا انصب في حقيقته على مناقشة فهم قضاة الأصل للوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتيجة القانونية منها طالما كان اجتهادهم مؤسسا واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصول 258 autres décisions
- 264 من م ج autres décisions
- أحكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.