Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81450 بتاريخ 18/10/2019 : رقابة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى مناقشة تقدير قضاة الأصل للأدلة متى استند إلى أصل ثابت بالأوراق

J P 81450/201918 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قضاة الأصل متى كان تعليلهم مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. يكون التعليل غير مستوجب للنقض إذا بينت المحكمة عناصر التكييف القانوني للجريمة وناقشت المعطيات المضمنة بالملف وانتهت في نطاق سلطتها التقديرية إلى عدم كفاية القرائن لقيام الأركان.
  3. لا تقبل مؤاخذة القرار بضعف التعليل إذا كان الطعن في حقيقته موجها لمناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتيجة القانونية منها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.