Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81450 بتاريخ 18/10/2019 : رقابة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى مناقشة تقدير قضاة الأصل للأدلة متى استند إلى أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قضاة الأصل متى كان تعليلهم مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يكون التعليل غير مستوجب للنقض إذا بينت المحكمة عناصر التكييف القانوني للجريمة وناقشت المعطيات المضمنة بالملف وانتهت في نطاق سلطتها التقديرية إلى عدم كفاية القرائن لقيام الأركان.
- لا تقبل مؤاخذة القرار بضعف التعليل إذا كان الطعن في حقيقته موجها لمناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتيجة القانونية منها.
Textes appliqués
- الفصل 297 من م .ج.-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.