Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47119/47120 بتاريخ 16/10/2019 : لا يثبت ركن الإسناد في جريمة الاعتداء بالعنف الشديد بالاعتماد على الشهادة الطبية وحدها

J P 47119/201916 octobre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن عن تقديم مذكرة في أسباب الطعن وبيان الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل أقصاه 30 يوم من تاريخ استدعائه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
  2. تقدير وسائل الإثبات وكفايتها واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع هو من مشمولات قضاة الأصل وداخل في نطاق اجتهادهم المطلق الذي لا رقابة عليه من طرف محكمة التعقيب ما دام التعليل قد تناول عناصر الملف الواقعية والقانونية.
  3. لا تكفي الشهادة الطبية بمفردها لإثبات ركن الإسناد إذا لم تؤيدها أدلة إضافية تستخلص منها المحكمة نسبة الفعل للمظنون فيهم.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من ماج-الفصل 261 م ا ج-الفصل 261 م ا ج-الفصلين 261 و 263 من م ا ج-الفصل 218 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.