Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69404 بتاريخ 16/10/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت عدم سبق الحكم بالسجن
Principe juridique
- تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي ثبوت توافر الشرط القانوني المتعلق بعدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، ولا يكفي في ذلك مجرد التقرير دون قيام ما يفيد تحقق هذا الشرط.
- تقدير العقاب من حيث المبدأ من مسائل اجتهاد محكمة الموضوع، إلا أن هذا التقدير يخضع لرقابة محكمة التعقيب عند تعلقه باحترام الآليات القانونية المنظمة لتطبيق الظروف المخففة وخاصة شروط الفصل 53 م ج.
- القرار الذي يمنح تأجيل تنفيذ العقاب دون بيان السند الذي يثبت استيفاء شروطه القانونية يعد خارقا للقانون وضعيف التعليل بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 100 م . ج .-أحكام الفصل 53 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.