Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66630 بتاريخ 14/10/2019 : انتفاء المصلحة في الطعن بالنقض متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المنصوص عليها بالقانون المنطبق على الجريمة
Principe juridique
- يتحقق العود الجزائي الخاص متى ثبت ارتكاب الجريمة بعد عقاب سابق من أجل ذات الصنف من الجرائم وقبل انقضاء الأجل القانوني المحتسب من قضاء العقاب الأول أو إسقاطه أو سقوطه بمرور الزمن القانوني.
- لا يمنع ثبوت العود الجزائي الخاص المحكمة من إعمال ظروف التخفيف متى كان النزول بالعقاب يستند إلى السلطة التقديرية المخولة لها قانونا في تفريد العقوبة.
- يرفض طلب النقض لانتفاء المصلحة إذا ثبت أن العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المنصوص عليها بالقانون المنطبق على الجريمة، ولو شاب الحكم خطأ في الوصف أو في النصوص القانونية التي اعتمدها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.