Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79083 بتاريخ 14/10/2019 : انتفاء المسؤولية الجزائية عند بقاء الإدانة مؤسسة على الظن والتخمين دون أدلة خارجية جازمة
Principe juridique
- تتجه محكمة الموضوع إلى عدم سماع الدعوى متى كانت عناصر الإدانة غير متعززة بحجج وقرائن وأدلة خارجية وتبقى في نطاق الظن والتخمين دون أن ترتقي إلى الجزم واليقين الموجبين للإدانة الجزائية.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في وزن الأدلة واستخلاص النتائج القانونية طالما كان قضاؤها مؤسسا على وقائع ثابتة بالملف وعلى موازنة سليمة بين عناصر الدعوى بتعليل سليم ومستفيض وشامل.
- لا يقبل النعي بضعف التعليل وخرق القانون إذا كان الحكم المطعون فيه قد استوفى مقوماته القانونية ولم يشب إجراءاته خلل يوجب نقضه لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.