Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81802 بتاريخ 14/10/2019 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم التنصيص بمحضر الجلسة على مناداة محامي المعترض

J P 81802/201914 octobre 2019

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة لديها، غير أنها تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما اقتضى الأمر ذلك.
  2. يعدّ التنصيص بمحضر جلسة المحاكمة على مناداة نواب أطراف النزاع وتسجيل مواقفهم إجراء أساسيا لضمان الحق في المحاكمة العادلة.
  3. يترتب على إغفال المحكمة إثبات التزامها بإجراء المناداة بمحضر الجلسة علة شكلية توجب نقض الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.