Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83088 بتاريخ 14/10/2019 : بطلان قرار محكمة الإحالة عند مشاركة قاض سبق له النظر في القضية

J P 83088/201914 octobre 2019

Principe juridique

  1. يترتب النقض وجوبا إذا أعيد نظر القضية بعد النقض أمام محكمة الإحالة بمشاركة قاض سبق له إصدار حكم فيها، لأن ذلك يخالف الحظر القانوني المتعلق بتجريح القضاة وضمان الحياد.
  2. يعدّ منع القاضي من المشاركة مجددا في نزاع سبق نظره فيه قاعدة من النظام العام الإجرائي، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لأول مرة صونا لسلامة الأحكام ومصداقيتها.
  3. متى تقرر النقض مع الإحالة وجب قانونا إرجاع القضية إلى المحكمة التي نقض حكمها لإعادة النظر فيها بواسطة هيئة لم يسبق لها الحكم في الموضوع، وإلا كان القرار الصادر عنها معيبا بمخالفة الإجراء.

Textes appliqués

  • الفصلين 32 و 297 من المجلة الجنائية-الفصل 258 م ا ج-الفصول 269 و 273 م ا ج-الفصول 534 و 540 و 542 م ا ع-الفصل 146 م ش ت-الفصل 168 م ا ج-الفصل 272م إج-الفصل 248 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.