Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79381 بتاريخ 18/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
- لا يعيب الحكم اعتماده على اعتراف سبق الإدلاء به لدى باحث البداية إذا كان الاعتراف قد تأكد وتكرر أمام جهات قضائية لاحقة بما يقطع بأن الإدانة لم تُبن حصرا على محضر البحث الابتدائي.
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي تهم مصلحة الطاعن الخاصة إذا لم يتمسك بها لدى محكمة الموضوع ولم تتصل بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 و 32 من م ج-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.