Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75234 بتاريخ 11/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه في أجل شهر

J P 75234/201911 octobre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
  2. يستوجب تفعيل جزاء السقوط أن يقع استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بالطريقة الإدارية وأن يثبت ذلك بملف القضية وفق الإجراءات المقررة قانونا.
  3. يمتنع على محكمة التعقيب النظر في موضوع الطعن متى تحقق موجب سقوطه شكلا لعدم استكمال موجبات تسلم نسخة الحكم وتقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.