Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75277 بتاريخ 11/10/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الطريقة الإدارية ولم يتم التسلم داخل أجل شهر ولم يقع تقديم مستندات التعقيب.
- يعدّ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم إجراءً جوهريًا لإثبات انطلاق أجل الشهر المقرر قانونًا لسقوط الطعن عند عدم القيام بما يلزم.
- يستوجب تحقق شروط السقوط المنصوص عليها بالفصل 261 من مجلة الاجراءات الجزائية التصريح برفض مطلب التعقيب شكلاً.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.