Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75277 بتاريخ 11/10/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 75277/201911 octobre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الطريقة الإدارية ولم يتم التسلم داخل أجل شهر ولم يقع تقديم مستندات التعقيب.
  2. يعدّ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم إجراءً جوهريًا لإثبات انطلاق أجل الشهر المقرر قانونًا لسقوط الطعن عند عدم القيام بما يلزم.
  3. يستوجب تحقق شروط السقوط المنصوص عليها بالفصل 261 من مجلة الاجراءات الجزائية التصريح برفض مطلب التعقيب شكلاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.