Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79382 بتاريخ 18/10/2019 : تقدير قيمة اعتراف المتهم وشهادته ثم تراجعه من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا

J P 79382/201918 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قضاة الأصل متى بُني ذلك على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق وخلا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
  2. إذا لم ينحصر إسناد الواقعة في اعتراف أدلى به لدى باحث البداية وإنما تعزز بتكراره أثناء الاستنطاق أمام سلطة التحقيق، جاز لمحكمة الأصل اعتماده دون أن يكون ذلك خرقا للقانون.
  3. شهادة المتهم ضد غيره ثم تراجعه عنها تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الأصل في الأخذ بها أو طرحها، ويكفي لصحة اعتمادها أن تُعلّل المحكمة وجه ترجيحها على ضوء عناصر الملف دون إلزامها باتباع ما انتهى إليه المتهم من تراجع.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 260 و 261 و 32 من م ج-الفصل 199 من م ا ج-أحكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.