Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79699 بتاريخ 11/10/2019 : نزول محكمة الأصل بالعقاب إلى أدناه يقتضي التثبت من قيام العود قبل تطبيق قاعدة الفصل 53
Principe juridique
- تقدير العقوبة يظل خاضعا للسلطة التقديرية لقضاة الأصل، غير أنه يتقيد وجوبا بمراعاة القواعد القانونية المنظمة لتقدير العقاب ومنها قاعدة العود المقررة ضمن أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية.
- لا يجوز النزول بالعقوبة إلى أدناها دون التثبت من توفر شروط العود، ويقتضي ذلك بحث عناصر السوابق والسعي إلى تحيين بطاقة سوابق المتهم كلما دلّت أوراق الملف على قيامها.
- تغاضي محكمة الأصل عن مناقشة المعطيات الدالة على احتمال قيام العود وعدم التحقق من صحتها قبل النزول بالعقوبة يرتب ضعفا في التعليل يجعل القرار حريا بالنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.