Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79461 بتاريخ 11/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تكييف وقائع خيانة الأجير تقتصر على سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المتصلة بالإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى أقامت ما انتهت إليه على تعليل سليم قانونا وواقعا.
- قيام جريمة الخيانة الموصوفة يقتضي ثبوت فعل الاختلاس أو الإتلاف مقترنا بنية الإضرار باعتبارها ركنا معنويا حاسما يخضع استخلاصه لتقدير محكمة الموضوع وفق معطيات الملف.
- الطعن القائم على منازعة محكمة الموضوع في استخلاصها لعدم قيام أركان الجريمة يعد جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته تعقيبيا متى كان القرار مؤسسا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.