Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90235 بتاريخ 14/10/2019 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند إهمال الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة

J P 90235/201914 octobre 2019

Principe juridique

  1. يتعين على دائرة الاتهام، باعتبارها محكمة قرائن ودرجة تحقيق ثانية، أن توازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة المعروضة عليها وألا تعرض عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في قيام القرائن، وإلا عُدّ قرارها هاضما لحقوق الدفاع ومخالفا لمقتضيات الفصل 50 وما بعده م ا ج.
  2. لا يكفي التعليل المقتضب الذي يهمل الرد على الدفوعات الجوهرية لتسويغ قرار دائرة الاتهام، لأن سلامة التعليل تقتضي معالجة أوجه الدفاع المرتبطة بعناصر التجريم أو بمشروعية وسائل الإثبات التي تأسس عليها التوجيه الاتهامي.
  3. تخضع مسألة تقدير الوقائع والقرائن لاجتهاد محكمة الأصل دون رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، أما إذا انبنى القرار على إغفال معيار الموازنة بين الأدلة أو على إهمال دفوع جوهرية فإن ذلك يرتب رقابة التعقيب لعيب مخالفة القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 99 من المجلة الجنائية-الفصل 168 م إ ج-الفصول 50 و 53 و 199 م إ ج-الفصل 34 من النظام الاساسي للجامعة-الفصل 16 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 07 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب و الرياضة والتربية البدنية-الفصل 258 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.