Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75725 بتاريخ 11/10/2019 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد المحكمة على شهادة تراجع عنها صاحبها دون بحث المؤيدات الجدية المدلى بها
Principe juridique
- تكون الأحكام الجزائية مشوبة بضعف التعليل متى أسست المحكمة قضاءها على شهادة تبيّن تراجع صاحبها عنها أو عدم جدارته بالاعتماد دون أن تُعمل رقابتها في قيمة تلك الشهادة في ضوء سائر عناصر الإثبات المتوفرة بالملف.
- يترتب القصور في التسبيب وهضم حقوق الدفاع عندما تلتفت المحكمة عن دفوع الطاعن ومؤيداته الجدية ولا تجيب عنها لا بالسلب ولا بالإيجاب، بما يحول دون مراقبة سلامة استنتاجها لعدم ثبوت الركن المادي للجريمة.
- لا يستقيم القضاء بعدم سماع الدعوى الجزائية متى كانت بالملف عناصر من شأنها ترجيح حصول الاستئثار بالمشترك، دون الإذن بمزيد الأبحاث اللازمة لاستجلاء الحقيقة عند قيام موجبها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.