Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78407 بتاريخ 10/10/2019 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص الوقائع دون بيان خطأ قانوني

J P 78407/201910 octobre 2019

Principe juridique

  1. يقتضي الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية أن يكون الحكم معلّلا تعليلا كافيا يتناول العناصر والقرائن التي اعتمدتها المحكمة لاستخلاص النتيجة التي انتهت إليها في الإدانة أو البراءة، ويترتب على انعدام التعليل أو قصوره نقض الحكم.
  2. لا يمتدّ نطاق رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وتقدير الحجج متى كان ذلك مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف ومعلّلا على نحو يسمح بمراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا خلا من بيان خطأ مادي أو قانوني في الحكم المطعون فيه واقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة التي بنت عليها قضاءها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.