Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13511 بتاريخ 11/9/2020 : انتفاء عدم المؤاخذة الجزائية إلا بثبوت فقدان العقل زمن ارتكاب الجريمة
Principe juridique
- يشترط لقيام عدم المؤاخذة الجزائية بسبب فقدان العقل أن تكون حالة فقدان العقل متوفرة زمن ارتكاب الجريمة بما يفيد انعدام ملكة التمييز والإدراك على وجه كلي.
- لا تُستبعد المسؤولية الجزائية لمجرد ثبوت اضطرابات عصبية أو نفسية إذا كانت لا تُعدم ملكة التمييز والإدراك وإنما تُضعفها بدرجات مختلفة، إذ تبقى المؤاخذة قائمة ما لم يثبت الانعدام التام للإدراك.
- تقدير قيام المسؤولية الجزائية من عدمه مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
- لا تكون محكمة الموضوع مقيدة بنتيجة الاختبارات الطبية ولها السلطة التقديرية في ترجيح أحدها على الآخر بحسب ما تضمنه من أعمال فنية ومدى اتساق نتيجته مع بقية القرائن المستمدة من الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.