Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86358 بتاريخ 09/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة ما دام التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- إنّ فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في محض اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كانت النتيجة التي انتهت إليها مستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
- يكون التعليل مستساغا عندما يتضمن القرار ما يكفي لبيان أركان الجريمة وأدلة الإسناد واستخلاص القصد الجنائي من العناصر المعتمدة بالملف، ولا يقبل لدى التعقيب الطعن الذي لا يعدو أن يكون مناقشة موضوعية في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج.
- لا يُقبل الدفع بعدم إمضاء لائحة القرار من كافة القضاة متى تضمنت النسخة الإدارية ما يفيد مطابقتها لأصلها المحمول على الصحة ومطابقة للقانون، ولم يقدم الطاعن حجة تثبت خلاف ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.