Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82129 بتاريخ 08/10/2019 : نقض قرار ختم البحث متى خلا ملف التحقيق من الأبحاث الجوهرية الموصلة للحقيقة
Principe juridique
- يتعين على قاضي التحقيق إجراء الأبحاث التحقيقية اللازمة للوصول إلى الحقيقة وعدم الاكتفاء بالوثائق أو الأبحاث المنجزة من جهة أخرى دون تمحيصها أو تقييمها بما يسمح بالتكييف الصحيح للأفعال وبيان أركان الجريمة.
- تلتزم دائرة الاتهام بوصفها هيئة تحقيق درجة ثانية بممارسة رقابتها على أعمال قاضي التحقيق واستكمال ما يلزم من الأبحاث كلما تبين قصور التحقيق، وإلا عُدّ قرارها مخالفا لمقتضيات التحقيق ومهدرا لحقوق الدفاع.
- إن تأييد ختم البحث رغم خلو الملف من عناصر التحقيق الجوهرية يفضي إلى ضعف بين في التعليل يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصلين 297 م ج-الفصول 50 و 53 و 68 م إ ج-الفصل 116 م إ ج-الفصل 297 م ج-الفصل 5 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 51 م إ ج-الفصل 53 وما بعده من م إ ج-الفصل 116 م إ ج-الفصل 50 وما بعده من م إج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.