Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82559 بتاريخ 08/10/2019 : انتفاء موجب التضامن في التعويض المدني عند اختلاف الضرر بحسب مساهمة كل فاعل
Principe juridique
- لا يكون القضاء بالتعويض بالتضامن في المادة المدنية وجيها إلا إذا كان الضرر واحدا ومتماثلا في مداه ومنسوبا على وجه لا يقبل التجزئة إلى مساهمات متعددة.
- عند ثبوت اختلاف نطاق الضرر بحسب طبيعة الفعل المنسوب إلى كل فاعل وتباين قصده الإجرامي، فإن إلزامهم بالتعويض بالتضامن يعد مخالفا للواقع وللقانون ويوجب نقض الحكم في هذا الشق.
- متى استظهر قاضي الأصل عناصر الفعل الجرمي وبيّن ما يثبت في جانب كل متهم بما يكفي لقيام الأركان القانونية، فإن الطعن بخرق القانون بدعوى عدم توفر الأركان يكون غير قائم على أساس ويتجه رده.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.