Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80028 بتاريخ 08/10/2019 : صفة الموظف العمومي تقوم بثبوت الانتداب لدى إدارة عمومية طبق أحكام الوظيفة العمومية
Principe juridique
- تقوم صفة الموظف العمومي متى ثبت انتداب الشخص للعمل لدى إدارة عمومية تابعة للدولة طبق أحكام الوظيفة العمومية ولو كانت الخطة المنوطة به ذات طبيعة تنفيذية.
- يتحقق الارتشاء أو محاولة الارتشاء متى كان الطلب أو السعي إلى أخذ مال قد تم بمناسبة القيام بالوظيفة وبالاستناد إلى الانتماء للإدارة واستغلال الصفة ولو كان الفعل غير داخل في المشمولات الأصلية للمهمة.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في ما اعتمدته لتكوين قناعتها باعتبارها جدلا موضوعيا محجوبا عن رقابتها تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 83 من م ج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.