Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84717 بتاريخ 08/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير دائرة الاتهام للأدلة متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا
Principe juridique
- تقدير عناصر الملف والقرائن المعتمدة للإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لدائرة الاتهام ما دام قرارها قد بُني على مستندات صحيحة ومعللة تعليلا كافيا.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها الوقائعي من الأدلة لأن دور محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة الاجتهاد الموضوعي.
- تتجه محكمة التعقيب إلى رفض الطعن متى تبين لها أن القرار المطعون فيه احترم القانون ولم يشبه خطأ في تطبيقه أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع، مع إمكان التصدي تلقائيا لعيوب إجرائية متصلة بالنظام العام عند ثبوتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.