Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80194/80374/80371 بتاريخ 08/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير التعويض المدني تقتصر على سلامة الأساس القانوني دون الملاءمة

J P 80194/20198 octobre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة أسباب الطعن ومحضر إعلام المعقب ضده بها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه، ويترتب عن السقوط عدم قبول الطعن شكلا وحجز معلوم الخطية.
  2. لا يملك القائم بالحق الشخصي عند التعقيب إلا منازعة ما يتصل بحقوقه المدنية، وكل تعقيب يتناول عناصر الدعوى العمومية أو العقاب يكون غير مقبول لمخالفته لمجال الطعن المحدد قانونا.
  3. يعد تقدير مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم قد استند إلى أساس قانوني سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.