Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79531 بتاريخ 08/10/2019 : عدم قيام محاولة السرقة إلا بأفعال مادية مباشرة وحتمية لا تحتمل تفسيرا منطقيا آخر
Principe juridique
- لا تقوم محاولة ارتكاب الجريمة إلا إذا تجسدت النية الإجرامية في أفعال مادية إيجابية تؤدي مباشرة وبصورة حتمية إلى ارتكاب الجريمة وتقوم بينها وبين الجريمة رابطة منطقية ثابتة لا تحتمل دلالة أخرى.
- تظل الأفعال التي يمكن أن تُفسَّر منطقيا بتفسيرات أخرى غير ارتكاب الجريمة من قبيل الأعمال التحضيرية الخارجة عن نطاق التجريم، ولا يكفي لإسباغ وصف المحاولة مجرد الاقتراب أو التواجد أو الهروب ما لم تقترن بأعمال تنفيذية واضحة.
- لا يُسأل جزائيا عن مجرد النوايا أو العزم غير المترجم إلى شروع في التنفيذ، لأن الإدانة الجزائية تُبنى على اليقين والدليل المادي ولا تحتمل الشك أو التخمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.