Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79854 بتاريخ 08/10/2019 : سقوط مطلب التعقيب شكلا عند تقديمه خارج أجل العشرة أيام في الحكم الحضوري
Principe juridique
- أجل الطعن بالتعقيب في الأحكام الحضورية محدد بعشرة أيام ويعد أجلا قانونيا قاطعا يترتب عن عدم احترامه سقوط الحق في التعقيب شكلا.
- لا يقبل مطلب التعقيب المقدم بعد انقضاء الأجل القانوني إلا إذا ثبتت صورة القوة القاهرة باعتبارها الاستثناء الوحيد الذي يرفع أثر فوات الأجل.
- يتعين على محكمة التعقيب عند ثبوت تقديم مطلب التعقيب خارج الأجل المقرر قانونا أن تقضي برفضه شكلا دون التعرض لموضوع الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.