Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79854 بتاريخ 08/10/2019 : سقوط مطلب التعقيب شكلا عند تقديمه خارج أجل العشرة أيام في الحكم الحضوري

J P 79854/20198 octobre 2019

Principe juridique

  1. أجل الطعن بالتعقيب في الأحكام الحضورية محدد بعشرة أيام ويعد أجلا قانونيا قاطعا يترتب عن عدم احترامه سقوط الحق في التعقيب شكلا.
  2. لا يقبل مطلب التعقيب المقدم بعد انقضاء الأجل القانوني إلا إذا ثبتت صورة القوة القاهرة باعتبارها الاستثناء الوحيد الذي يرفع أثر فوات الأجل.
  3. يتعين على محكمة التعقيب عند ثبوت تقديم مطلب التعقيب خارج الأجل المقرر قانونا أن تقضي برفضه شكلا دون التعرض لموضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.