Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85676 بتاريخ 08/10/2019 : لا يقبل تخفيف العقوبة بالفصل 53 م ج إلا بتعليل خاص يبين عناصره الواقعية
Principe juridique
- لا يترتب عن الإخلال بإجراءات حماية ذي الشبهة بطلان الدعوى العمومية بصفة مطلقة، وإنما يخضع البطلان لتقدير القاضي بحسب جوهرية الإجراء ومدى مساسه بقواعد النظام العام أو بالمصلحة الشرعية للمتهم.
- تطهر أعمال دائرة الاتهام الإخلالات الإجرائية السابقة وتصحح ما اعتراها متى اتصلت بها، كما أن عدم الطعن في قرار دائرة الاتهام داخل الأجل القانوني يكسبه قوة ما اتصل به القضاء ويمنع إعادة إثارة بطلان الإجراءات السابقة عليه.
- لا يمكن تطبيق قاعدة العود إلا إذا ثبتت صدور أحكام نهائية وباتة في حق المتهم داخل الأجل المنصوص عليه قانونا، فلا يكفي مجرد الادعاء بوجود سوابق أو تعدد الأفعال لقيام العود.
- تمتيع المتهم بمقتضيات الفصل 53 م ج يقتضي تعليلا مستساغا وغير عام يبين على نحو ملموس عناصر ظروف الواقعة وظروف المتهم التي تبرر النزول بالعقوبة، وإلا اعتبر الحكم معيبا بضعف التعليل وخرق القانون.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 258 و 260 و 261 م ج-الفصل 13 م إ ج-الفصل 199 م إ ج-الفصل 47 م إ ج-الفصل 53 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.