Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82101 بتاريخ 08/10/2019 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في القرار الوقتي غير النهائي
Principe juridique
- لا يتسلط الطعن بطريقة التعقيب إلا على الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل بصورة نهائية وفق الضوابط التي يحددها الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- القرار القاضي بتجميد الرصيد البنكي يعد قرارا وقتيا غير نهائي، فلا يدخل ضمن القرارات القابلة للطعن بالتعقيب لانتفاء شرط النهائية.
- متى انصب مطلب التعقيب على قرار وقتي غير نهائي تعين الحكم بعدم قبوله لافتقاده إلى الأساس القانوني السليم.
Textes appliqués
- الفصــــول 177/176/175/172/132/131/32 من المجلة الجزائية-الفصول 92 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 و 107 و 108 و 140 و 114 و 138 و 139 من القانون عدد 62 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 262 من م إ ج أ-الفصلين 263 و 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.