Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82101 بتاريخ 08/10/2019 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في القرار الوقتي غير النهائي

J P 82101/20198 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يتسلط الطعن بطريقة التعقيب إلا على الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل بصورة نهائية وفق الضوابط التي يحددها الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. القرار القاضي بتجميد الرصيد البنكي يعد قرارا وقتيا غير نهائي، فلا يدخل ضمن القرارات القابلة للطعن بالتعقيب لانتفاء شرط النهائية.
  3. متى انصب مطلب التعقيب على قرار وقتي غير نهائي تعين الحكم بعدم قبوله لافتقاده إلى الأساس القانوني السليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.