Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76041 بتاريخ 07/10/2019 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة دون بيان خرق للقانون

J P 76041/20197 octobre 2019

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب المؤسس على دعوى ضعف التعليل يكون غير وجيه متى كان مرماه الحقيقي مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في وزن الأدلة وترجيحها دون إثارة مسألة قانونية تتعلق بسوء تطبيق القانون أو خرقه.
  2. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إحلال اجتهادها محل اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستنباطها من عناصر الملف متى كان التعليل سائغا ومبنیا على ما يفيد غياب دليل قاطع على الإدانة.
  3. لا ينهض سبب التعقيب إذا استند إلى إعادة تقييم شهادات أو تصريحات باعتبارها كافية للإدانة، لأن تقدير كفاية وسائل الإثبات وقيمتها الثبوتية يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل متى التزمت بضوابط التعليل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.