Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79644 بتاريخ 08/10/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة أدلة الإثبات الجوهرية المبسوطة بمحاضر البحث

J P 79644/20198 octobre 2019

Principe juridique

  1. لئن كانت لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها، فإن هذه السلطة تظل مقيدة بوجوب فحص جميع الأدلة المعروضة عليها وتحليلها وبيان مؤدى ذلك صراحة في الحكم.
  2. يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اكتفى بنفي كفاية الأدلة لتكوين الاقتناع دون أن يبرز موقفه من الأدلة الجوهرية المضمنة بمحاضر البحث ودون أن يقيم قوتها الإثباتية على وجه واضح.
  3. إغفال المحكمة بيان سبب عدم الأخذ بدليل التعرف أو بدليل فني ثابت ضمن أوراق الدعوى، مع الاقتصار على تعليل عام بغياب الأدلة، يترتب عنه قصور في التعليل يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.