Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86312/86309/86308 بتاريخ 08/10/2019 : قيام جريمة التوسط بنية الاتجار في المادة المخدرة يقتضي ثبوت قصد الربح
Principe juridique
- لا يجوز إعمال أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية لتخفيف العقاب في الجنايات الخاضعة للقانون المؤرخ في 18 ماي 1992 إلا في الحدود التي ضبطها الفصل 12 جديد، مما يوجب الحكم بالخطية كلما كانت مقررة وجوبا بالنص التجريمي.
- إن تجريم الأفعال المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون المؤرخ في 18 ماي 1992 لا يقوم إلا إذا ثبتت نية الاتجار، باعتبارها قصدا خاصا قوامه ابتغاء تحقيق الربح.
- لا تكفي واقعة دفع مقابل مالي لاقتناء المادة المخدرة وحدها لإثبات نية الاتجار ما لم تسندها قرائن ثابتة بالملف تدل على التداول التجاري للمادة المخدرة، وإلا تعيّن اعتبار التعليل قاصرا عن بيان أركان الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.