Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94033 بتاريخ 01/10/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو لائحة الحكم من إمضاء جميع الحكام المشاركين في المفاوضة دون تحقق حالة التعذر المبيحة
Principe juridique
- تلتزم المحكمة الجزائية بأن تكون لائحة الحكم ومستنداته ممضاة من جميع الحكام الذين شاركوا في المفاوضة، ولا يكتسي الحكم صبغته النهائية إلا بعد التصريح به بحضور الحكام الذين أمضوا اللائحة أو في حدود حالات التعذر المقررة قانونا.
- إذا تعذر حضور أحد الحكام لجلسة التصريح بالحكم بعد المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم لمانع صحي خطير جاز التصريح بالحكم بحضور بقية الحكام، أما إذا لم يمض الحاكم المتغيب لائحة الحكم أو كان سبب التغيب راجعا إلى زوال صفته تعين حل المفاوضة وإعادة الترافع في القضية.
- يعد خلو لائحة الحكم من إمضاء الحكام الذين حضروا المرافعة دون توفر شروط الإعفاء القانونية إخلالا بالإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.