Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80622 بتاريخ 07/10/2019 : سقوط حق الطعن بالتعقيب عند تقديمه خارج أجل العشرة أيام في الحكم الحضوري
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب في الحكم الحضوري إذا قدم بعد انقضاء أجل العشرة أيام المحدد قانونا، ما لم تتحقق صورة القوة القاهرة.
- مخالفة الآجال والإجراءات الأساسية المتعلقة بقبول الطعن بالتعقيب تعد من النظام العام، وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.
- رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم احترام الآجال يستتبع تطبيق المقتضيات المتعلقة بحجز معلوم الخطية وفق النصوص الإجرائية المنظمة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.