Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80233 بتاريخ 07/10/2019 : فساد التعليل يتحقق عند اعتماد محكمة الأصل على تقرير خبرة غير منسوب للمجني عليه

J P 80233/20197 octobre 2019

Principe juridique

  1. فساد التعليل وخرق القانون يثبتان متى تأسس الإدانة على تقرير اختبار طبي لا ينسب إلى المجني عليه أو لا يثبت اتصاله به اتصالا يقينيا قبل اعتماده كحجة.
  2. تقدير الشهادات والموازنة بينها يدخل في سلطة محكمة الأصل ولا رقابة عليه تعقيبيا إلا من جهة استجماع الحكم لتعليل سائغ يبين عناصر الترجيح بوضوح.
  3. هضم حق الدفاع وقصور التسبيب يتحققان عندما تتجاوز محكمة الأصل دفوعا جوهرية ومؤيدات مؤثرة دون رد صريح ومعلل يكشف سبب طرحها.

Textes appliqués

  • الفصلين 219 و 304 من المجلة الجنائية-الفصل 218 م ج-احكام الفصل 258 م إ ج-احكام الفصل 168 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.