Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80581 بتاريخ 07/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 80581/20197 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل اجتهادها باجتهاد محكمة الموضوع كلما كان الطعن موجها في حقيقته إلى مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الأصل لتبرير قناعتها دون أن يبين قيام خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي.
  3. ينتفي وجه الطعن بضعف التعليل إذا تبين أن محكمة الموضوع بنت قضاءها على مستندات ثابتة بأوراق الملف واستندت إلى أساس واقعي وقانوني صحيح ينتهي منطقيا إلى النتيجة التي قضت بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.