Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78294 بتاريخ 04/10/2019 : سقوط مطلب التعقيب لعدم إيداع مذكرة في أسبابه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا.
- يعد إيداع مذكرة في أسباب الطعن التي تتضمن بيان الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه شرطا شكليا جوهريا لقبول مطلب التعقيب.
- عند التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب الإخلال بشرط الإيداع في الأجل، تقضي المحكمة بحجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.