Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78387 بتاريخ 07/10/2019 : تقدير التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا

J P 78387/20197 octobre 2019

Principe juridique

  1. إن تقدير قيمة التعويض وتحديد عناصره يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند الحكم إلى تعليل سليم ومقبول.
  2. لا يعد خرقا لمقتضيات الفصل 175 م م م ت مجرد اختلاف المحكمة في تقديرها لمبالغ التعويض عن الطلبات المقدمة متى كان ذلك راجعا لاجتهادها في تقييم عناصر الضرر وفق المعطيات القانونية المعتمدة لديها.
  3. إن تطبيق أحكام الفصل 130 م ت المتعلقة بخصم التسبقة المقدمة من الصناديق الاجتماعية يفترض تدخل تلك الصناديق وقيامها بالإدلاء بما يثبت التسبقة، ولا يجوز لشركة التأمين طلب الخصم عند عدم ثبوت تمتع المتضرر بتلك التسبقة وعدم مطالبة الصناديق بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.