Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80541 بتاريخ 07/10/2019 : نقض القرار عند مخالفة منطوق الحكم المضمن بمحضر الجلسة لنصه

J P 80541/20197 octobre 2019

Principe juridique

  1. إذا ورد منطوق الحكم بمحضر جلسة المفاوضة على صيغة ثم جاءت لائحة الحكم بصيغة مخالفة لها دون أن يتضمن الملف ما يفيد صدور قرار في إصلاح خطأ مادي يبرر التغيير، فإن التحوير يكون غير مؤيد قانونا ويوجب نقض الحكم.
  2. يترتب عن نقض الحكم لخرق إجرائي ماسّ بنصه انحلال القرار برمته بما ينتفي معه موجب النظر في بقية المطاعن.
  3. لا يُعتدّ بإضافة أو تعديل في نص الحكم بعد التصريح به إلا إذا كان ذلك في إطار إصلاح خطأ مادي ثابت بقرار مستقل وارد بالملف وفق الإجراءات القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.