Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79486/79627 بتاريخ 04/10/2019 : رفض التعقيب متى كان الطعن جدلا موضوعيا في السلطة التقديرية لقضاة الأصل

J P 79486/20194 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترتيب ما ينبني عليها من نتائج قانونية في الإدانة أو البراءة يندرج ضمن صميم عمل قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص معللا تعليلا سليما قانونا وواقعا.
  2. لا تقوم جريمة الفصل 297 من المجلة التجارية إلا بثبوت واقعة الاختلاس أو الإتلاف باعتبارهما عنصرين واقعيين يخضعان لتقدير المحكمة المتعهدة على ضوء معطيات ملف الدعوى.
  3. وجود إخلالات فنية في مسك الحسابيات لا يكفي بذاته لقيام ركن الاختلاس أو الإتلاف اللازم لقيام جريمة نص الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.