Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82138 بتاريخ 04/10/2019 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا ببيان الإجراء المعيب على وجه يتيح مراقبة محكمة التعقيب لتعليل الحكم

J P 82138/20194 octobre 2019

Principe juridique

  1. دائرة الاتهام بصفتها دائرة تحقيق ثانية ومحكمة استئناف لقرارات قلم التحقيق تملك سلطة تقديرية في توجيه التهم والإحالة متى عللت قرارها تعليلا سليما وتعرضت للمسائل المثارة وردّت على ما كان جديا وجوهريا منها.
  2. طلبات النيابة العمومية لا تقيد دائرة الاتهام ولا يترتب عنها، ولو اتجهت إلى رفض الاستئناف شكلا، حرمانها من إعادة النظر في القضية وفق ما توفر لديها من مؤيدات عملا بالمفعول الانتقالي للاستئناف.
  3. القضاء ببطلان إجراءات التتبع يقتضي تعيينا صريحا للإجراء الباطل وبيانا لمواطن الخلل، وإلا كان التعليل مجملا في صياغة عامة مخالفة لأحكام الفصل 168 من م ا ج بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 260 و 261 م ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.