Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73124 بتاريخ 04/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة موازنة أدلة الإدانة والبراءة متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف

J P 73124/20194 octobre 2019

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عُرض عليها من مطاعن، فلا تتولى من تلقاء نفسها بحث غير ما تضمّنه مطلب التعقيب من أوجه الطعن.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي يرمي إلى مناقشة موازنة محكمة الأصل بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة، لأن تلك الموازنة تدخل في نطاق وجدانها وترجيحها المبني على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. يُردّ مطلب التعقيب متى كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى أدلة ثابتة وعلّل قضاءه تعليلا مستساغا قائما على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون خطأ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.