Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72442 بتاريخ 01/02/2019 : بطلان الشهادة الكتابية غير المتلقاة قضائيا كوسيلة إثبات

J P 72442/20191 février 2019

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة التعقيب بحصر رقابتها في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتجاوزها إلى بحث ما لم يُعرض عليها صراحة وفق الضوابط الإجرائية المنظمة للتعقيب.
  2. لا تكون الشهادة الكتابية حجة أمام القضاء إلا إذا وقع تلقيها طبق الإجراءات القانونية المقررة لسماع الشهود، وكل شهادة يقع تلقيها على غير تلك الصورة تعد باطلة ولا يعتد بها في الإثبات.
  3. يعد القرار مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون متى تأسس على وسائل إثبات غير مقبولة قانونا أو أغفل موازنة عناصر الإدانة بعناصر البراءة بما يحول دون قيام تسبيب كافٍ وقابل للرقابة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.