Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80402 بتاريخ 07/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة بالأسباب داخل الأجل القانوني

J P 80402/20197 octobre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن الإجراءات التي يفرضها القانون بتقديم مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني.
  2. تقدير العقاب من إطلاقات قضاة الموضوع ولا تخضع ممارسته لرقابة محكمة التعقيب إلا عند مخالفة الضوابط القانونية المتعلقة بتحديد الحدين الأقصى والأدنى للعقوبة أو عند تحقق خرق صريح للقانون.
  3. يشترط لإسناد تأجيل تنفيذ العقاب توفر شرط عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة، ويكفي لاعتبار هذا الشرط متوفرا قيام قرينة الاستقامة وسلامة النية ما لم يثبت ما ينقضها بمستند قانوني معتبر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.