Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75082 بتاريخ 14/10/2019 : ترجيح قرائن البراءة على قرائن الإدانة مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها

J P 75082/201914 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حدود المطاعن القانونية المعروضة عليها، فلا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو إعادة مناقشة العناصر التي كونت بها محكمة الموضوع قناعتها.
  2. إن ترجيح محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة داخل في اجتهادها المطلق المبني على ما له أصل ثابت بأوراق الملف، ولا يبرر التعقيب ما دام التعليل مستساغا ولم يشبه خطأ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع.
  3. إذا لم تقم الحجة القاطعة على إسناد الفعل للمتهم بقي الشك قائما وانتفع به المتهم، ويتعين تبعا لذلك الحكم بترك سبيله عملا بقاعدة الشك يفسر لفائدة المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.