Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 774445 بتاريخ 02/10/2019 : بطلان الحكم عند إغفال تقدير قيمة المشترك لتحديد الاختصاص الحكمي
Principe juridique
- تطبيق أحكام الفصل 277 من م ج يقتضي تقدير قيمة المشترك لتحديد مقدار ما يُحكم بترجيعه والخطية المستوجبة، لأن هذا التقدير هو الذي يحدد مرجع النظر الحكمي.
- قواعد الاختصاص الحكمي من القواعد التي تهم النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها بوصفها محكمة قانون ولو لم تُثرها الأطراف.
- إغفال المحكمة تقدير القيمة الجملية لكامل العقار بما يمنع من ضبط مرجع النظر الحكمي يُعد خرقا لقواعد الإجراءات الأساسية الموجبة للبطلان عملا بأحكام الفصل 199 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 277 من م ج-الفصل 199 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.